كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٣

قال القطب وحق النظر إلى القيمة وإن أبى أن يؤدي حبسه الحاكم

وإن لم يستطع أجل له بقدره وزعم بعض أنه إن كان ستمائة أجل له ستة أشهر، وإن كان أقل فأربعة إلى ثلاثة

قال والصحيح أنه يعاشرها ويمونها ولا تجد الذهاب إلى بلدها أو موضع إلا برضاه لكن يجبر على أداء ما عجل أو حل وادعى بعضهم أنه لا يحب أن يعاشرها إن أبت حتى يؤدي وبعض أن القول قوله أنه أوفاها العاجل والصحيح أن القول قولها أنه لم يوفه، وإذا قبضت صداقها ولو بإجبار الحاكم فعلت فيه ما شاءت على الصحيح عند القطب رحمه

بالقيمة

لأنه

الله

ربما

وقيل لا تخرجه من ملكها إلا لواجب ما دامت في حبال الزوج يرجع إلى الزوج بمعنى ولا تجد ما تدفع إليه، وإن أصدقها صداقا مرجوعا لقيمة فلا تؤدي عليه الزكاة لأنها لا تستحقه بنفسه ولا يحكم عليه لها به بل لأنه مجهول ولا يسقطه هو حتى يقوم بثلاثة عدول أمانة ومعرفة عند حكم يأتي بهم الزوج، وقيل يكفي عدلان وكذا كل من لزمه الحق المحتاج إلى تقويم يأتي بالعدول وعليه أجرتهم وليجتهد العدول وليتفقوا على أمر صالح ومن قصر منهم أو خان لزمه الضمان عند الله قيل وفي الحكم أيضا، وإن قال قوموه على لا وديه لها قوموه ولو غابت لا إن أمرهم ليحطه قرارا من الزكاة فلا يفعلوا ولا يحط ولو فعلوا ولو قبضته لأن الفار من الزكاة يؤديها ولا يأتي بهم من له الحق إلا إن حضر من عليه الحق أو رضي وإلا لم يعتد بتقويمهم لنفسه نفعا وإن قضى لها سلعة في مرجوع لقيمة أو أصلا أو غيره بدون قيمة فسد القضاء في الحكم وكذا في التبعات ورخص فيما عند ورخص بعضهم في الحكم أيضا إن رضيت وهي بالغة عاقلة ولم يغبنها وإن استمسكت امرأة بزوجها أن لا يتصرف في ماله ولا يقضي منه ما عليه حتى

لأنه

يجر

يعطيها صداقها أو يوقفه لها لم تجد ذلك وقيل تجد إن خافت التلف

•

الله

63

-

-