الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٤قال والصحيح أن له أن يفعل في ماله ما شاء وأقول إذا لم يبق منه
إلا مثل صداقها فلا يتصرف فيه ولاسيما إن تزوجها على شيء معين بل قيل لا يتصرف فيه حينئذ، وإن أبرأ ذو حق من لزمه منه صح، وإن لم يقوم بناء على جواز هبة المجهول وما بالذمة، وقيل لا يصح الابراء حتى يقوم فيبريه من القيمة على المشهور فله الرجوع فيه إن أبراه قبل التقويم والمعرفة
قال القطب رحمه الله والصحيح عندي الأول لأن الابراء من اللازم من باب الصدقة ونحوها ولا يشترط فيها العلم، وإن أصدقها معينا كهذا العبد أو هذه النخلة ومستقرا بذمة غيرها أو ذمتها كمائة دينار وكعشرة خدم فلا يشهد بذلك ولا يجمعا في دعوة عند الحاكم بل يشهد بكل واحد على حدة ويدعي فيه كذلك، وإن تصادق الزوجان على النكاح والمس عند حاكم وادعت عليه عقرا بأن يكون أصدقها ما يسمى عقرا أجبره بأدائه لها لأن الحاكم يحكم به فيما يقال
قال القطب والصحيح أن لها صداق المثل في ذلك فليحكمن به الحاكم وأن لها ما أصدق لها فقط ولو قل وإن بلغت يتيمة فلم ترض إلا بصداقها تاما فلها ما فرض، وقيل كمثلها، وإن زوج صبي وليته بأقل من نسائها فكبالغ، وقيل لا وإن زوج صبية كذلك فقيل ليست كبالغة في
تزويج صبي
ولا كصبية في تزويج بالغ، وقيل كل ذلك سواء في الاختلاف
•
قال والمختار الذي يفتى به عندي أن للبالغة والصبية صداق المثل إن كان ما زوجهما به الصبي أقل منه، وإن ادعت نكاحا بلا صداق وطلبت عقرا وادعى إصداق أقل من العقر أو ادعت نكاحا بصداق وأنكر
G
-