الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٦واحد حق ولم نر ما يهدره فلو تعدد ضرب أحد لآخر لكان له لكل ضربة حق على حدة، وإن كانت تارة ترضى وتارة يقهرها لزمه واحد على قول وبكل ما أكرهها على الصحيح ولا شيء لمطاوعة غير طفلة أو مجنونة، ولو كانت المطاوعة أمة إن زنى بها بأمر سيدها، وأما الطفلة والمجنونة والأمة بغير أمر سيدها فيلزم العقر بهن ولو رضين، وقيل لا يلزم العقر بالأمة البالغة الثيب
إن رضيت والله أعلم.
-
١٬٢٠٣ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.