الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٧باب الوعد في الصداق
إن تزوج رجل امرأة وأصدق لها ثم حلف بطلاقها على أن يفعل هو أو هي أو غيرهما كذا قبل المس سواء قد مسها قبل الحلف أم لم يمسها ثم مس قبل الفعل حرمت لأن الحنث بالطلاق وقع بالجماع المحلوف عليه ولزمه بالمس الصداق وعليها منعه حتى يفعل، وإن عاود مسا وجب لها به صداق آخر إن لم تعلم بالتحريم أو غلبت وهل يكفر بالمس الأول أو حتى يعاود قولان والحاصل أنها تحرم بغيوب الحشفة قولا واحدا، وإن تزوجها وأصدقت له معلوما كألف دينار رجع عليه ولزمه لها نصفه إن طلقها قبل المس، وإن قالت له خذ هذا المال وتزوجني فأخذه وتزوجها بصداق آخر غير ذلك المال ثم طلقها لزمه رده إن لم يتزوجها إلا بأخذه ولزمه أيضا صداقها أو نصفه للمس ولعدم المس
قال القطب عن الديوان إن أعطت امرأة لرجل أجرة ليتزوجها جاز فإن طلقها ردها، وقيل لا إن مسها، وقيل ولو لم يمسها ويرد إذا تسبب في المفارقة لا إن ماتت أو فعلت مفرقا، وإن قالت خذ هذا المال وتزوجني به فلا يلزمه غيره إن طلقها لكن إن طلقها قبل المس رد لها النصف فقط لأنه دخل ملكه بالهبة، وقد وفّى لها بالتزوج إلا إن شرطت الامساك فإنه يرده كله ولو طلق قبل المس، وإن قالت أخطبني إلى أهلي فما وضعوا عليك فوق كذا فليس عليك صح ذلك على الصحيح، وقيل لها الكل ونافقت
67
-