كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٩

صداق المثل، وقيل العقر والصحيح الأول ولها الحلال فقط إن علمت بالحرام وقيل لها الحلال وقيمة الحرام، وقيل صداق المثل، وإن أصدقها معلوما ومجهولا مثل قيمة ما أفسد من ماله كشجر وحرث وقيمة الجرح فلها المعلوم وقيمة المجهول بذوي العدل

قال القطب هذا هو الصحيح ومختار الديوان لجواز الجهل في الصداق، وقيل لها العقر، وقيل ترد لأنسابها، وقيل لها المعلوم فقط، وإن أصدقها مجهولا فقط فقيمته بذوي العدل، وقيل ترد لأنسابها، وإن أصدقها حراما لا بعلمها فقيمته من الحلال، وقيل المثل، وقيل العقر، وقيل كله أو وزنه إذا كان مكيلا أو موزونا وإلا فمثله وإلا فالقيمة وهل لها قيمته من الحلال ولها مثله إن أمكن إن علمت أو ترد لمثلها

قال وعليه اقتصر في الديوان وهو الصحيح أو لها العقر أو لا شيء لها ما لم يفرض لها فلتطلبه أن يفرض لها ولها أن تمنعه حتى يفرض أو حرمت عليه إن مسها على ذلك لأنها كمن تزوجت على أن لا صداق لها، وإن تزوج موحد كتابية بنحو خمر أو فالأقوال، ومن تزوجها بمال ولده ولو بالغا وقد استحلها فلها، ويأخذ الولد من مال أبيه مثله، وإن تزوج بمال أبيه واستحلها به فرده أبوه فلا يجده إن قبضته

خنزير

قال القطب والصحيح أن له أن يأخذه ولو قبضته وعلى كل حال إن لم يأخذه فله مثله أو قيمته من مال الولد، وإن أصدقها حرا لا بعلمها فلها قيمته لو كان عبدا وهو الصحيح، وقيل لها ديته دية حر موحد إن كان موحد أو دية المشرك إن كان مشركا، وإن علمت أنه حر ففيه الأقوال

—

69 -

-