كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٠

المذكورة في إصداق الحرام وحده، وإن أصدقها مائة نخلة أو زيتونة أو شاة أو ناقة أو فرس فلها الأوسط على الصحيح مما لم يكن به عيب، وقيل لها أدنى ما يطلق عليه الاسم مما لم يكن به عيب وتأخذ في الشياه ونحوها مما هو يعم الذكر والأنثى النصف ذكرا والنصف أنثى وقيل ما شاء، وإن قال من نخيلي فلها الأوسط فيما عند الله، وأما في الحكم فيحكم لها بالقيمة قيمة الأوسط بعدول، وقيل يحكم بذلك وإن قال الزوج أو الزوجة قد فرضتا الصداق فالقول قول المنكر، وإن اختلفا في القلة والكثرة أو الجنس فالقول قول الزوج وإن اختلفا في أن الصداق عاجل أو آجل أو أنه قد حل أجله أو في التبرئة أو القبض أو ما يبطل به فالقول قولها وورثة من مات منهما مثله في ذلك كله وإن قال أحدهما الصداق مجهول فالقول قول من قال أنه معلوم والقول قول الزوج أنها بكر أو تيب ولا يرد صداق بعيب لما فيه من مكارم الأخلاق عند الأكثر ولذلك جاز فيه وفي أجله الجهل ولا تعوض ارش العيب، وقيل تعوضه، وقيل يرد به ولا ترد فيه يمين مطلقا وذلك أن ينكر أحد الزوجين للآخر فيه أو في بعضه أو في حكم من أحكامه أو تعجيله أو تأجيله فتلزم اليمين المنكر فيقول للمدعي إحلف ما على تقول فهو لك، وقيل ترد في

مكيل وموزون

قال القطب وفي الديوان ترد في نكاح وطلاق وعتق وعفو وترد في كل حاضر، وإن أصدق لها ما يملك فلها ما ملك في وقته أو نصفه، وقيل لا بل يتفقان على شيء للجهل، وإن اختلفا قبل الجواز فسخ وبعده ردت للمثل، وإن أصدق لها ما بيده وما يسعى إلى موته فلها ما بيده، وإن لم ترض ردت للمثل

70

-