الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧١قال والحق عندي أن كل نكاح صح لا يفسخه شيء من جهة الصداق إلا إن تزوجها على أنه لا صداق لها، وأما إذا جهل الصداق
يوم
فصداق المثل، وإن أصدق لها نصف ماله في الأصل جاز ولها نصفه العقد، وإن فعلا ذلك ثم اقتسما فيما تزعم المرأة ثم جحد الزوج الاصداق أو الاقتسام أو كليهما أو وارثه أجزاها الخبر على الصداق والقسمة، وإن أصدقها مائة دينار في زعمها، وقال الزوج بل نصفها فالقول قوله مع يمينه إن لم تبين ولو لم يدخل بها على الصحيح وهو ظاهر اختيار الديوان، وقيل القول قولها مع يمينها إن انتفى الدخول.
قال القطب وهو ضعيف إذ لا وجه في جعل القول قولها في شيء تجربه نفعا لنفسها من غير معونة أن يكون في يدها ولا معونة ما والمس لا يكون معونة قوية على ذلك والقول قوله في أنها ثيب أو بكر، وقيل القول في الصداق قوله بلا يمين، وقيل قولها بلا يمين، وقيل قولها ما لم تجاوز أمثالها، وقال الربيع قول من هي عنده من أب وزوج، وقيل يقال طلق واعط نصف
ما تقول أو أدخل واعط ما قال الأب والله أعلم.
71 -