كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢١

قال نورالدين وهذا المذهب هو المشهور عندنا ولنا فيهم قول ثان وهو بولاية جميع

الاطفال ما كانوا اطفالا قال وصححه القطب في الذهب وصرح بان الحديث الذي فيه تعذيب اولاد المشركين موضوع وكذا الحديث الذي يوقد فيه لأولاد المشركين والمنافقين يوم القيمة نار يقتحمونها فمن اقتحمها نجا ومن وقع فيها هلك اذ لا تكليف يومئذ وقيل لا يجزي اقراره بولده حتى يخبر معه امين واحد وقيل امينان اما المشاهدة فهي ان تشاهد من المكلف الاتيان بالواجبات والمسارعة الى المندوبات واجتناب المحرمات والتجافي عن المكروهات فنتولاه على ذلك ونحسن به الظن في تأدية الفرائض التي لا تشاهد منه كحق الزوجة وكذا نحسن به الظن في اجتناب المحرمات في الحال التي نفارقه فيها هذا كله اذا رضيت منه جميعا افعاله المسموعة والمبصرة ووافق القلب

على قبول ذلك

•

قال نور الدين وانما شرطنا موافقة القلب على قبول ذلك لان من ظهرت منه امارات الكبر او الحسد او الرياء او شيء من المحرمات لا يتولى على ذلك وهذا معنى الله الولاية اصطفاء ودليله قوله عليلا لا للاستفت نفسك يا وابصة

قول الاصحاب رحمهم وان افتوك وافتوك ولأعمى البصر ان يتولى من سمع منه اقوال الخير وظن بما لا يرى خيرا واصطفاه قلبه على ذلك لأن الولاية تصح بمجرد الظن الا ترى ان بعض اصحابنا قال بوجوبها بخبر الواحد وهو الصحيح واما شهادة العدلين فهي ان يشهدا ان فلانا ولي وكذلك خبرهما بولايته وفي حكم الشاهدين رجل وامرأتان وقد عرفت ان الحرية شرط في قبول الشهادة فلا تقبل شهادة العبد عند بعض وقيل تقبل هنا واما شهادة الحق فهي ان تتواطأ الاخبار من جماعة لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة واعلم ان الشهرة هنا اوسع منها في البراءة لانها في البراءة لا تثبت الا شهرة الحق وفي الولاية تثبت بمجرد الظن انها حق والخلف في وجوب الولاية بخبر العدل الواحد فذهب بعضهم الى انها تجب الولاية باخباره اذا كان حرا ذكرا وذهب آخرون الى انها تجب اذا كان المخبر عالما وهؤلاء زادوا على شرط الذكورية والحرية وجود العلم بالولاية والبراءة وبعضهم ذهب الى عدم اشتراط جميع ذلك فاوجبها برفيعة المرأة والعبد وبعض فصل بما اذا سئل الرافع واذا لم يسئل فقال ان سئل عن الولاية فاخبر بها لزمت السائل وان اخبر بها ابتداء لم تلزم وبعضهم قال بالتخيير في خبر الواحد العدل فمن شاء تولى

-

111