الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٣ولا
يصح في الخلافة بعد الرد إلا إن قبل بعد الرد فأجاز الذي استخلفه قبوله ولزم آمرا ومستخلفا عقد المأمور والمستخلف بعد نزع لا بعلم منهما بالنزع في نكاح وطلاق وعتق ومبايعة في الحكم، وقيل وفيما بينه وبين الله وذلك لعدم علمه بالنزع، وقيل لا يلزم في الطلاق والعتق.
•
ذلك كله لانكشاف
قال القطب والذي عندي أنه لا يقع شيء من الغيب أنه فعل الطلاق أو العتق أو المبايعة أو النكاح بعد النزع، وإنما يرفع عنه عدم علم النزع الضمان والاثم، وإن أمر متزوجا أو استخلفه ولم يعين أشخاصا ولا عددا فعقد عليه اثنتين أو ثلاثا أو أربعا بعقدة ففي لزومهن له قولان، قيل لزمته كلهن
فلا يتزوج
قال وهو الصحيح على ظاهر كلام الديوان لأن التزويج يكون بهذه الحال كما يكون بما دون الأربع فلما لم يقيد له صح فعله عليه في كل تزوج شرعي، وقيل مخير لمخالفة الوكيل العادة في التزويج، وقد قيل أنه شر الوكلاء من تزوج على موكله أربعا ولزمته الأولى إن رتبت، وإن أمر بأربع أو استخلف لزمته الأربع مطلقا ولو في عقدة، وإن تزوج الوكيل واحدة فماتت له بعد، وإن بان فساد النكاح تزوج له بعد إلا إن تزوج بلا شهود، وإن عين امرأة فتزوج أمها أو بنتها أو من لا تجمع معها فلا يتزوج له بعد لخروجه من الوكالة، وإن وكله على معينة إذا تمت عدتها أو على أخت زوجته إذا ماتت زوجته أو على فلانة إذا مات زوجها واعتدت جاز، وإن قال إذا ولد فلان طفلة أو اشترى أمة فتزوجها لي فلا يجوز، وإن حد له في الوكالة زمانا أو موضعا لم يصح فعله إن قدم أو أخر وجاز حده بوقت مجهول مثل إن جاء الحرث أو إذا جاء الحصاد أو إذا وصلت منزلك فتزوج لي أو
-
73
-