كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٤

ماله وكلتك على التزوج إلى ذلك، وقيل لا وإن قصد إلى شيء معين من فتزوج له به بلا إذنه في المعين زالت وكالته، وإن قال تزوج لي امرأة فطلق امرأته فزوجه له الوكيل لم تلزمه، وفي امرأة الوكيل إن طلقها قولان، وإن تزوج له فوجده قد مات ورثته إن عقد قبل موته، وإن لم يعلم السابق ورثت أيضا لأن الحياة أقعد، وإن تزوج عليه أمة دفعت لأنها معيبة ولأن التزويج بها خلاف الأصل إلا إن أجاز التزوج ولا يجيزه إلا بما يأتي، وإن تزوج

له

معتوقة ففي لزومها قولان، وكذا المرأة إن أمرت أو استخلف أحدا فتزوج لها

معتقا وبطل التزوج إن تزوج له مجنونة، وإن قبله جاز بناء على جواز تزويج المجنونة وعلق لبلوغ إن تزوج له طفلة وقيل إن قبلها جاز، وقيل لزمته من حينه وهو الصحيح، وإن لم يقبل لأن الزوجة تكون بالغة وطفلة، وقيل بطل من حينه لأنها معيبة بالنقص وبان لها الانكار بعد البلوغ، وتلزم كتابية إن قال امرأة، وقيل لا وإن لم يقل امرأة لزمته لأنها حرة وتلزم الأمر محرمة المأمور ولو كان هو الذي يزوجها إلا إبنته وأمته، وذلك إن لم يعين له وإن عين لم يلزمه غير ما عين، وإنما لم تلزم البنت لأن بنت الرجل كنفسه ولقوة جر المنفعة لنفسه لأنه يأكل صداقها بالقهر أو بالدلالة أكثر مما يفعل بالغير، وإن خرجت محرمة الأمر بعد المس ضمن المأمور صداقها إن علم وغره وثبت النسب وتستمسك بالزوج على الصداق ويرجع به على المأمور، وإن خرجت كذلك قبل المس فلا صداق لها ولا نصف

قال أبو العباس أحمد

بن

محمد

بن

بكر النكاح الفاسد كله لا

صداق فيه ولا متعة إلا إن مس فلها ما فرض، وإن لم يفرض فصداق المثل. ومن قيل له تزوج وعَلَي الصداق أو تسمية منه فتزوج فعليه ما ألزم نفسه، وقيل عليه فيما بينه وبين الله فقط، وتستمسك بالزوج والزوج به، وإن لم

-

– V?