كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٥

يفرض فصداق المثل إن مس وكذلك إن قال ذلك لامرأة، وإن تفاديا بريء وإن راجع في العدة لزمته أيضا، وإن أمره بنكاح بلا صداق عقد عليه به ولزمه ما أصدق إن ساوى عقرها أو دونه لا فوقه إن دفع النكاح لأنه أضره، وإن لم يدفعه لزمه ولو كان فوق العقر، وإن عين له صداقا فعقد عليه بدون صداق فإن كان المعين أقل من عقرها بطل النكاح إلا إن أجازه لأنه خالف ولزم النكاح إن ساواه أو كان المعين أكثر منه، وإن عين صداقا وامرأة لزم النكاح إن ساوى أو كان أقل من المعين وخير بالأكثر بين أن يجيز النكاح بالأكثر أو يبطله، وإن مس قبل العلم بالأكثر لزمه النكاح وضمن المأمور الزائد على المعين، وقيل يلزم النكاح مطلقا لكن يضمن المأمور الزائد مطلقا مس الزوج أو لم يمس، وإن فوضه في الصداق بلا تعيين فحابي معها بأكثر مما يتزوج به أمثالها لزمه التزويج وضمن المأمور الزائد عند الله لا في الحكم الأكثر، وقال بعض أن التزويج غير لازم فلا ضمان على المأمور وهذا القول فيما إذا كانت الزيادة فاحشة لا يتغابن فيها وكذلك المرأة إن نقص لها والبيع والشراء في تلك المسائل كلها كالتزويج وإن تزوج له الوكيل وشرط عليه الولي عند العقد إن أمرها بيدها إن تزوج عليها أو تسرى خير الموكل، وقيل لزمه، وإن أمره أن يتزوج عليه بفريضة فخالف في تلك فالموكل بالخيار وكذا، وإن قال وكلني أن أتزوجك له بعشرين وأنا أفعل بثلاثين بطلت الزيادة، وقيل يضمنها، وقيل لا يثبت التزويج إلا إن رضيه الموكل، وإن قال الموكل أمرتك بكذا وقال الوكيل بأكثر أو بالخلاف فالقول قول الموكل، وإن أمره بمعينة وهي بكر فتوانى حتى تزوجت ثم افترقا لزمه التزوج إن تزوجها له وكانت بحالها بكرا لم تذهب بكارتها ولم يدخل بها الأول، وإن دخل بها لم يلزمه التزوج لتغير حالها بالدخول ولو لم تزل بكارتها ولزمه إن عين ثيبا ولو دخل بها الأول لأن الدخول بها لا يغيرها، وإن وكله اثنان على معينة جاز أن

عند

المرأة

-

Yo

-