الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٦يتزوجها لأحدهما ويقبل قوله، وإن نسيه طلقاها وأعطياها نصف الصداق، وإن أمره أن له أربعا وغاب فتزوج بنفسه أربعا ثم عقد له المأمور على يتزوج أربع بعده بطل فعل المأمور ولا شيء عليه من صداق أو متعة ولا على الأمر وإن سبق عقد المأمور بالأربع ثم عقد بنفسه أربعا بلا علم بفعل المأمور ثبت
العقد الأول، وإن لم يعلم حتى مسهن ثبت النسب ولهن صداقهن ولا يلزمه عزل من عقدهن عليه المأمور
حتى
تعتد
لأن
من دخل بهن تزوجه إياهن
باطل، وإن تزوج عليه بلا أمره فأنكر بعد علمه لزم الفضولي نصف الصداق مطلقا، وقيل نصفه إن كانت تحل للمتزوج عليه وكله إن كانت لا تحل له، وقيل لا شيء عليه مطلقا وهو الصحيح عند القطب رحمه الله لأن العقد على الانسان بلا أمر منه غير منعقد فلا يترتب عليه حكم إن لم يجزه بعد ذلك إلا إن أخبر الفضولي أهلها قبل النكاح أنه فضولي وأن الذي اتزوج عليه لم يأمرني فإن شاء من عقد عليه أجاز، وإن شاء رد ولا شيء على الفضولي حينئذ باتفاق، ومن قال لرجل تزوجت عليك امرأة فرضي أو لامرأة تزوجت عليك رجلا فرضيت لزم التزويج، وقيل لا حتى يسميهما، وإن أمرت امرأة وليا أن يزوجها لمعلوم بصداق معلوم فزوجها بأقل خيرت في إجازة ورد لأنه نقصها عما أمرته به، وإن لم تعلم بأنه زوجها بأقل حتى دخل لزم التزويج وضمن الولي النقص ولا يلزم تزويج إن عينت له صداقا وخالف فيه ولو بأكثر، وجاز على آمر عقد عبد أمره وإن لغيره إن كان بالغا وعصى باستخدامه بلا إذن ربه ويعطي لربه أجرة استخدامه، وقيل لا عقد لعبد إلا بإذن سيده، وقيل لا مطلقا، ومن أمر بتزويج بمعلوم لامرأة غير معينة فعقد عليه بأكثر أو بأقل لم يلزمه التزويج بهما، وإن لم يعلم بالأكثر حتى دخل لزمه وضمن المأمور الزائد ولا تصح إمارة طفل لأنه لا يصح
تزوجه لنفسه فكيف يصح تزوجه لغيره
76
-