كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٧

?

يزوج

قال القطب رحمه الله والصحيح أن إمارته لا تصح لأن الصحيح أنه وليته حتى يبلغ لأنه لم يشمله خطاب وأنكحوا الأيامى ولا تصح

إمارة امرأة وإن كانت إمارتها على نفسها من وليها على نكاح أو طلاق

قال له أيما امرأة زوجت نفسها من غير وليها فهي زانية، فإذا كانت لا تزوج نفسها لا أن تزوج غيرها ولم يذكر الله سبحانه يصح الطلاق إلا منسوبا للرجال وكذا في السنة فلم يكن إلا بيد الرجل إلا إن خير زوجته بلا تعليق أو بتعليق لشيء فإن التطليق يصح منها، وإن زوجت امرأة أخرى ودخل فرق بينهما ولو جعلت وصية في تزويجها. وقال ابن محبوب لا أقوى على حله إن عقدته هي اهـ. بل توكل من يزوجها، ومن يزوج بنتها ولو جعل لها أبوها أن تزوج نفسها والخلف في تزويج وكيل الوكيل والأحوط التجديد إن لم يقع الدخول، وإن وكلت من يزوجها فتزوجها لنفسه أو وكل من يزوج وليته فتزوجها لنفسه فقولان، ولا يجوز للوكيل أن يوكل، وقيل يجوز ولا يجوز لمن وكله الولي أو استخلفه أن يزوجها الامرة، وقيل يزوجها واحدا بعد واحد ما لم يمت الولي الموكل، وإن أمره فلا يزوجها الامرة، وقيل أمر الولي كتوكيله، وقيل إن كان أبا واستحسن أن لا يعقد مشرك ولو كتابيا وليته ولو كانت كتابية على مسلم، وأجيز ولو غير أب، وإن زوج ذمي موحدة ودخل الزوج ففي التفريق قولان ويزوجها الامام أو الجماعة إن لم

يكن لها ولي مسلم والله أعلم

77

-