كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٨

باب في أمر الاثنين

إن أمر اثنين أن يتزوجا عليه فتزوج عليه كل على حده أو تزوجا عليه امرأتين مثلا أو واحدة باجتماع على المرأتين أو الواحدة جاز ولوكان كل قد

تزوج له بولية الآخر غير بنته وأمته

•

قال القطب والصحيح جواز تزوج كل واحد له ببنت الآخر أو أمته وإن زوجا له أربعا جاز، وإن جمعهما بأن جعلهما كرجل واحد فلا يجوز تزويج حتى يجتمعا عليه أو يتزوج عليه أحدهما ويرضى الآخر أو يرضى الزوج بنفسه، وقيل لا يجزي تزوج أحدهما ورضى الآخر وعلى كل فإن تزوج واحد ولم يرض الآخر ودخل الزوج ظانا أنهما اجتمعا لم يفرق بينهما والله أعلم

-