كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٩

باب في عقد النكاح

جاز عقد التزويج بكل بقعة ووقت إن لم يشغل عن فرض خيف فوته من ولي أو نائبه مع زوج أو نائبه ولا يجوز قيل لولي امرأة أن يوكل غير ثقة فإن فعل جدد ولا يفرق بينهما إن دخل ولا يقبل من مدعي وكالة إلا بصحة ولو كان ابن محبوب، وقيل يقبل فيما بيننا وبين الله إن اطمأنت النفس إليه وجاز للشهود أن يشهدوا على هذا القول، وإن ادعت أن وليها وكلها في تزويج نفسها لم يقبل عنها ولم يجز ولو بينت، وقيل يجوز وتصدق إن كانت ثقة، وقيل مطلقا ومن ادعى أنه ولي فوكل أو زوج جاز مالم يرب، وقيل إن أقرت، وقيل إن كانت بنتا أو أختا، وقيل إن كانت بنتا، وقيل لا مطلقا إلا بالصحة، وجاز للشهود أن يشهدوا ولو لم يعلموه وليا حتى يعلموا كذبه، وقيل لا، وجاز تزويج الولي الطفل وتوكيله إن عقل العدد القليل من الكثير ولو لم يعرف أن يقول إلا بتلقين، وقيل يجوز ذلك إن كان سداسيا، وعن الربيع وابن محبوب يجوز ابن ست إن عقل وعرف كيف يزوج، وقيل بجواز من عرف الغين من الريح وأونس رشده، وكان الزوج كفؤا ونسب للأكثر: وقيل من بلغ ستة أشبار إن كان سداسيا وأحسن التزويج والشهادة والشرط، وقيل من عرف يمينه من شماله أو السماء من الأرض أو الزائد من الناقص ولا حد في كبر وأشبار، وقيل لا يجوز إلا بالغ، وإذا زوجها طفل دون الحد ودخل الزوج لم يفرقا، وإن زوج مراهق أمه وله أخوة بلغ جاز إن كان الزوج كفوا وجاز ممن يصرع إذا أفاق ويندب العقد في

المسجد

مع كثرة

-

79

-