الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨١الزمان عن إشهاره بالدف إلى إشهاره بغيره للتقبيح لكان ممكنا، وأجاز
التلاتي ضرب الطبل للحرب تهييبا وتخويفا للأعداء.
من
قال القطب والأمر كذلك، ويجوز الفرح للتزويج ولو باجتماع وغناء
صلى
بمدح المسلمين، وبما يجوز كما فعلت جواري بني النجار عند قدومه علي الله المدينة، وكما فعل في عرس بمحضره علل الله في المدينة ولم ينكر بل أنكرت زوجة أزواجه، وقال دعيهم وذلك ما لم يكن فيه منكر كحضور الرجال والنساء، ومنعه بعض مع رقص ويحذر في عقد التزويج وفي البيع والشراء والسفر والحجامة من أربعا آخر الشهر بعلم لابعادة أو تجريب إذ روي عن رسول الله الله آخر أربعاء في الشهر نحس مستمر وأوله بعض بأنه نحس مستمر على الكفار وصح عقد التزويج بلا كراهة لصائم ومحرم بحج أو عمرة أو بهما، وقيل لا يجوز لمحرم عقد التزويج، وإن وكل المحرم من يعقد له ممن ليس محرما جاز أيضا، وقيل لا وكذا القولان إن كان الولي محرما أو المرأة محرمة أو الشهود محرمين، وفي الحديث عن ابن عباس أن رسول الله صل الله تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة ابن عباس وهو محرم فهذا دليل الجواز بلا كراهة، روى الربيع عن ضمام عن جابر عن ابن عباس أن رسول عثمان الله الله تزوج خالته ميمونة وهو محرم، وعن ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وهذا دليل المنع، وقال ابن المسيب وهم ابن
عباس، قالت ميمونة تزوجني وهو حلال
•
بن
صلى الله لا
عفان عنه علي
قال ابن عبد البر الرواية أنه تزوجها وهو حلال من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الاسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى الجماعة، وحديث عثمان صحيح في منع المحرم فهو المعتمد لأنه يفيد
- AI
-
-