الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٢قاعدة وحديث ابن عباس يفيد واقعة وقد ثبت أن عليا وعمر وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته ولا يكون هذا إلا عن ثبت ولا الأقلف ولا يزوج ولا يتم حجه ولا قصاص بينه وبين غيره ولا يدخل يتزوج مسجدا ولا يصلي بثوبه أو على بساطه، وإن تزوج ودخل حرمت، وإن لم يدخل واختتن جدد، وقيل يجوز المقام على الأول، وقيل تحرم أيضا بمسه الفرج ونظره ولو له عذر في ترك الختن ولها الصداق واختلف إن تزوج بذمية واختير المنع لأنه كمجوسي، وإن زوج وليته جدد لها، وإن دخل بها لم يفرق عند بعض، ولا تحل له أمها ولا هي لأبيه إن ختن وكره التزوج لمعتكف وكذا للولي والشهود ومن يحضره أو نائب الولي والكلام في المرأة المعتكفة والولي المعتكف والشهود المعتكفين ونحوهم مثل الزوج المعتكف ويدخل الزوج على المرأة ولو لم يعرفها من قبل إن أخبره من صدقه ولو خادما أنها زوجته أو دخل إليها في بيت وكانت مع نساء فقمن وتركنها فيه فرأى عليها هيئة عروس وسكن قلبه فله أن يتقدم إليها ولو لم يسألها وقد جرى العرف بذلك، وندب إكثار الذكر عند العقد وفي الديوان عن رسول الله الله ليس شيء أحب إلى الله من النكاح ولا أبغض إليه من الطلاق، وأن السنة أن يكبر الناس ثلاثا إذا تم العقد، وإن قال وليّها لرجل زوجتك فلانة أو وهبتها لك على وجه النكاح أو بعتها لك على وجه النكاح جاز، وإن قال وهبتها لك أو بعتها لك ولم يقل على وجه النكاح لم يجز والفرج لا يوهب وزعم بعض أنه يجوز بلفظ الهبة، وهذا على نية التزويج، وقد ورد عن رسول ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق فمن لعب أعتقه عبدا له، ومن
بشيء منها جاز عليه إن تمت شروطه بأن كان من طلقها زوجة له، ومن زوجها ولية له فإنه لا إعتاق ولا تطليق ولا إنكاح فيما
لا يملك، ومن قال أيكم أنكحه بنتي فقال واحد أنكحتينها قال نعم
-
82
-