كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٣

أنكحتكها وندم فهي امرأته إن حضر اثنان، وقيل كل نكاح لم يحضره أربعة المنكح والزوج والولي والشهود فهو باطل وصح العقد بصيغة أخطبتك وأملكتك وبأنكحتك وزوجتك وهما أفصح والأخير أشد فصاحة وبكل لفظ ساغ بالعرف

•

قال القطب وفي الديوان يجوز أعطيت وجوزت لا أبحت وأحللت

وبعت وأقرضت وعوضت وأبدلت نحلت أعطيتك عصمة نكاح فلانة، ويجوز زوجت فلانة لفلان أو بفلان أو من فلان قيل ذلك أولى من زوجت فلانا لفلانة، وقيل يبدأ باسم الرجل ويقول زوجت فلانا بفلانة وإن قال فلانة بفلان ودخل لم يفرقا

ويرجع ومنحت إلى العرف وجاز

يجبر

قال القطب والصحيح جواز ذلك كله ويجبر الزوج على قبول التزويج أو دفعه إن أبى أن يتكلم بما عنده وهو الصحيح عند القطب لأنها ممنوعة من التزويج ما لم يقبلها أو يردها فيكون معطلا لها وتعطيلها ظلم، وقيل لا لأنه لا بيع ولا نكاح ولا فرقة إلا عن رضى ويرد بأن ذلك ليس جبرا على نكاح ولا على فرقة بل زجر عن الظلم وقهر على أن يفعل ما شاء منهما، وإن مات لم ترثه ولا صداق لها، وإن ماتت وقبل ورثها، وإن طلقها فقد قبل وقيل لا، وإن تزوج أربعا أو من لا تجتمع معها فإنكار، وقيل إن قام الزوج قبل أن يقبل فلا نكاح ذكره في الديوان وعليه فلا حاجة إلى جبره، ومن زوج وليته لطفل أو مجنون بلا إذن وليه علق لبلوغ أو إفاقة، وقيل إن أجاز الولي صح، وقيل لا يجوز نكاحه ولا يعلق ولزمه التزويج ولو شرط رضى والديه عند قبوله، وإن قدم الشرط لم يلزمه حتى يرضى المعلق إليه، وقيل إن علقه ولو برضى أجنبي علق إليه ويفرقان إن مس قبل رضاه قبل رضاه، وإن زوجها

-

-