كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٤

أجنبي على رضى وليها فرجع الزوج قبل علم الولي فلا رجوع له وتم النكاح إن أتمه الولي والتحقيق عند القطب أنه إن قال رضيت إن رضى فلان أو إن كان كذا أو رضيت على شرط رضى فلان أو نحو ذلك من أدوات التعليق

والاتصال لم يلزم، وأما إن قال رضيت وأشاور فلانا فإنه لازم، وإن علق إلى من لا يمكن منه الرضى كميت وبهيمة وجماد جاز في حينه، وإن علق لرضى طفل أو مجنون علق لبلوغ أو إفاقة وجاز قبلت ورضيت وتزوجت لا نعم وبلى وأجل أثر اقبلت أو رضيت لأنهن لسن قبولا بل الأول والثالث تصديق في الأخبار ولا يجزي تحريك الرأس ويجب تعيين المرأة باسمها فلو قال زوجتك بنتي أو أمتي وعنده بنت واحدة أو أمة واحدة لم يجز وقيل جائز فيما بينهم وبين الله ولا يشهد به

بن

قال القطب هو جائز في الحكم أيضا عندي إن عرفت بذلك فيشهد به وجاز زوجت لك فلانة بنت فلان الفلاني، وقيل لا حتى يقول فلانة بنت فلان فلان الفلاني، وإن لم، وإن لم يسم قبيلتها أو سماها لا أباها أو قال أخت فلان أو بنته أو نحوهما أو نسبها إلى قبيلة أمها لم يجز إلا إن عرفت بها، وإن قال بنت فلان بن فلان الخراز أو الصباغ أو المكي أو الشريف أو نحو ذلك مما يعرف به جاز، وإن قال بنتي فلانة وليس عنده مسماة باسمها جاز لا إن قال بنتي أو الصغيرة أو الكبيرة أو الوسطى أو السوداء أو البيضاء أو العوراء أو العمياء وجوز إن عرفت بذلك، وإن قال بنتي وماله إلا بنت ابنه فقولان، وإن زوجها بغير اسمها فرقا ولو مست، وقيل يجوز عند الله إن أرادها والشهود والزوج، وإن حاكمته ذات الاسم فلها نصف الصداق في الحكم ولزمه تطليقها ولا يطأها بذلك العقد وزوجته هي التي أرادها وجاز بلقبي المرأة والرجل إن عرفا، ومن كان له اسم عند أهله وآخر يدعى به فيجيب

-

??

-