الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٥جاز به، وجاز أيضا بالأول إن كانت تجيب به ولو عرفت بالآخر، ومن تزوجا أختين مسماتين باسم فادعى كل منهما الكبيرة مثلا ولا بيان فليطلقاهما ويجددا وإن تزوج واحد فقط فقال بعد الدخول ليست هذه أصدقها وطلقها، ومن تزوج فلانة من بناته لرجل فمات ونسى الشهود إسمها أجبر الرجل بطلاقهن ولهن نصف الصداق إن رفض وإلا فمتعة بينهن ويجدد إن شاء لواحدة إن لم يدخل، وإن تراضى الزوج والمرأة على كمائة دينار مهرا وعلم الشهود فغلط الولي فعقد على خمسين أو أكثر من مائة فقبل التزويج فعلموا بغلطه لزم التزويج وللمرأة عند الله ما تراضيا عليه أول لا بشهادة عند العقد ولو شهدوا بما تراضيا عليه أولا قبل ويشهدون بما عقدوا إن لم يعلموا بما تراضيا عليه أو واستحسن تجديده إن وقع الغلط واستحسن لمن طفلة أو مجنونة أو غائبة أو عمياء أن يعين ذلك لأن ذلك عيب ونقصان ولم يجب التعيين ولزم النكاح بدونه لكن إن رد المجنونة جاز، وإن سأل وكتم وأخبر بالبلوغ والعقل والحضور والبصر فخرج خلاف ذلك لم يجز إلا برضى الزوج ويجب التعيين في كطفل ومجنون وغائب وأعمى، وإن لم يعين وقد قبلت التزويج لزم التزويج فيما بينهم وبين الله، وأما في الحكم فبعض وقف وبعض أمضاه أفسد وبعض تزوج المجنون والمجنونة، وإن مس المجنون عاقلة أو العاقل مجنونة حرمت أبدا إلا إن كان الجنون بعد العقل وقيل إذا خرج مجنونا أخذ أوليائه أن يطلقوا عليه، وإن أخبر الفضولي المعقود عليه بالنكاح لا بالصداق فقبله لزمه هو والصداق ولو أنكره بعد علمه بكمية الصداق لأن قبول النكاح قبول للصداق، وكذا مزوج وليته بصداق معلوم فأخبرت بالنكاح فرضيته لزمها والصداق ولو دفعت بعد العلم بقلته، وقيل صداق المثل وجاز زوجت هذه بهذا مشيرا الحاضرين، وإن لم تكن
يزوج
-
•
الاشارة بأسمائهما