الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٦قال أحمد محمد بن بكر لا تصح شهادة الشهود على النكاح إلا بن باستماع مفهوم والمعرفة للزوج والمرأة بحضورهما أو بمعرفة أسمائهما وأسماء آبائهما وقبائلهما وجاز زوجت لك بدن هذه المرأة ولا يجوز زوجت لك اسمها أو رأسها أو وجهها أو يدها أو نحو ذلك وكذلك في الرجل أو هذه أو هذه أو من شئت منهما أو من أحبك أو أحبها أبوك أو غيره، وإن قال إلى وقت كذا علق إليه، وجاز إن قبل وإن جهل الأجل جاز في الحين، وإن قال زوجتها لك أمس أو وهي طفلة أو قبل أن تخلق هي أو الدنيا أو قبل كونك أو قبل كونك أو قبل أن تولد أو في طفوليتك أو في بطن أمك لم يجز وإن قال زوجتها لك غدا أو إذا جاء غد أو بعده لم يجز وينسب مجهول الأب لأمه إن عرفت وإلا أحضر وأشير إليه باسمه ولو امرأة وتنسب مشتركة إلى أبويها وقبائلهما وإن نسبها إلى أحدهما وقبيلته فقط جاز، وإن نسب هو أو هي إلى الأم ولهما أب أو نسب إلى الجد جاز فيما بينهم وبين الله لا في الحكم ومن عقد امرأة على غائب بلا أمر فماتت وقبل الغائب بعد قدومه حلفه وارثها ولا يرث أن نكل عن اليمين وقيل لا يحلفه ويرثها بلا يمين لا إن صرح بأنه قبلها ليرثها فلا يرثها وفي القول الأول اليمين على مافي القلب وهو خلاف المشهور عندنا، وقيل يرثها ولا يمين عليه ولا يمنعه من إرثها تصريحه بأنه قبلها
ليرثها
قال القطب والذي عندي أنه لا يرثها صرح أو لم يصرح لفواتها بالموت قبل قبوله وكذا عاقد على غائبه لحاضر ومات، وإن مات غائب عقد عليه ولم يعلم منه قبول أو دفع لم ترثه ولا يمين لها على إرثه بأنه لم يرض ولا بأنه لم يعلم رضى الغائب بالنكاح ولا صداق لها ولا متمة ويرث غائبة عقد عليها ولم يعلم منها قبول ولا دفع إن ماتت والفرق بين هذه المسئلة والتي قبلها أن
-
- AT
-