كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٨

الصحيح إذ لا فراش بلا قبول ولا إذن في البالغ العاقل كما لا يلزمه إن كان غير وليه ممن يريد إضراره واستريبت إتفاقا وإن كان الغاصب صبيا لم يلزمه الولد ولا النكاح، وإن أنكرت غائبة عند قدومها بطل النكاح ولا صداق لها ولا نصف ولا متعة فإن أتت ومعها ولد يمكن أن يولد بعد نكاحها ومن الزوج أيضا لزمه في الحكم، وقيل لا، وإن كان طفلا لم يلزمه واختلف في المجيوب والمستأصل والخصي وحيث لا يمكن الاتصال وكذا إن تزوج غائب حاضرة فولدت بعد ستة أشهر لزمه في الحكم أيضا، وقيل لا وعلى اللزوم لا تضيق عليه العدالة بينه وبين أولاده. قال عبد العزيز والمختار عندنا لزوم الولد

من وقت الدخول

رحمه

قال القطب وهو مذهب الجمهور لا من وقت العقد خلافا لابن عباد الله وأبي حنيفة يريان لحوقه بالزوج تعبدا بلا وطي والحق بالدخول قيامهما من مجلس العقد مع إمكان الدخول وكذا خلوه بها لا إن خلا بها في نهار رمضان أو محرما أو معتكفا فإن القول قوله أنه لم يدخل بها وإن لم تصح الخلوة لم يلزمه الولد إلا إن أقر ولا يمين عليه وإن صحت ولم يجامعها وأقرت بعدم الجماع لزمه وقيل لا ولزمه بالجماع ولو لم ينزل، وإن أدخلت نطفته ولو في خرقة أو دخلت بالسيلان لزمه ولو وصلت أول داخل الفرج إن إدعت وصولها إلى ادخل، وقيل لا يلزمه إن لم يعلم صحة الدخول ولا يقر به ولا ينكره وليقل أنه شبهة ولا بأس إن أورثه ماله، وإن كانت بكرا فأدخلتها أو

دخلت ففي لزومه قولان والله أعلم

- 88 -

-