الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٠الجارح
باب في أحداث أحد الزوجين في الآخر
إن جرح رجل امرأة أو جرحته ثم تزوجا فمات المجروح فهل يرثه جرحه قبل أن يكون وارثا فلا يتهم باستعجال الارث أو لا يرثه
لأنه
لعموم ظاهر حديث لا يرث القاتل قتيله
قال القطب والظاهر عندي الأول وإن ظهر أن أحدهما قصد أن يجرح الآخر فيتزوجه فيموت بالجرح فيرثه فإنه لا يرثه وكذا إن بانت إمارة ذلك، وإن عقد على طفلين أو مجنونين أو مختلفتين بهما أوليائهما لم يتوانا إلا إن بلغا أو صحوا فأجازا توارثا، وإن تخالف الزوج والزوجة بلوغا وطفولية أو جنونا وعقلا أو طفولية وجنونا ورث البالغ أو العاقل إن مات ولو أنكر الطفل بعد البلوغ والمجنون بعد الصحو لدخول الميراث ملكهما قبل ذلك، وقيل إن أنكرا بعد ذلك ردا ميراثهما، وقيل لا يتوارثان، وقيل يرث البالغ غير البالغ كما يرث غير البالغ البالغ والعاقل كما يرث غير العاقل العاقل ولا يبطل الارث جنون حادث بعد النكاح، ومن تزوج امرأتين ففرض لكل فمس واحدة بتعيين ثم طلق واحدة لا بتعيين طلقة غير بائنة ثم مات في عدة من مست فلها صداقها وثلاثة أرباع الارث لاحتمال كونها المطلقة فلها من الارث نصفه لأن لها شريكة وكونها غير المطلقة فلها كله فقسم لها مجموع الارث والنصف فلها نصف ذلك المجموع ثلاثة أرباع وللتي لم تمس ربع الارث لأنها على تقدير لا شيء لها وهو تقدير كونها المطلقة لأن المطلقة قبل الدخول لا
90
-
G