كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩١

إرث لها ولا عدة ولو طلقها في مرضه وعلى تقدير آخر لها النصف وهو تقدير كونها غير المطلقة لأن لها شريكة فلها نصف النصف وهو الربع ولها ثلاثة أرباع الصداق لأنها على تقدير تستحقه تاما وهو كونها غير المطلقة والموت كالدخول وعلى تقدير آخر تستحق النصف وهو تقدير كونها المطلقة ونصف المجموع ما ذكر وهو ثلاثة أرباع، ومن قال الموت كالطلاق أعطاها النصف مطلقا، وإن عرفت المطلقة وجهلت الممسوسة فللمطلقة ثلاثة أرباع وربع الارث ولغيرها صداقها وثلاثة أرباع الارث، وإن جهلتا ورثتاه سواء ولهما صداقان الاربعا، وإن رجم أحد الزوجين باعتراف بزنى أو بشهادة ورثه صاحبه لا إن بين عليه صاحبه بأربعة شهود فرجم.

الصداق

قال القطب بقي بحث كيف يرثها وقد حرمت عليه بإقرارها بالزنى ولعله لم يصدقها أو لم تصدقه أو وجه ذلك أن الاقرار تفويت الارث فيلغى فيه تصديقهما من جانب الارث ولو عمل به في الرجم قال وفي التاج يرث المرجومة زوجها، وقال أبو الوليد لا يرثها ولا صداق لها وتأخذ الصداق من ماله إن رجم ولا ترثه ولا نأخذ به، وقيل لا يرث المرجومة زوجها وله ما ساق إليها إن قدر وإلا وعلى ظهره منه شيء فله ما على ظهره

•

قال القطب وإنما قال إلا إن بين عليه أي بين على صاحبه لأنه حينئذ ساع في رجمه فلا يرثه ولو لم يفعل إلا جمع الشهود وظاهره أن الآخر يرثه إذا اعترف ولو صدقه وهو قول من قال لا تحرم عليه ولو صدقته أو عاينته

بزنى أو شهد الشهود والله أعلم.

-

91

-