كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٤

كرها أو برضى ما لم تقل قد تركت شرطي ومثل أن يتزوج بلا أمر منها أو يأمر منها في مخصوصة فلها أن تمنعه النقلة الأخرى بلدها ولها أن

من

من

تطلق نفسها إذا تزوج تزوجا آخر ما لم تقل له قد أبحت لك أن تتزوج ولم تقيد مخصوصة، وإن لم تشترط أن لا ينقلها فله أن ينقلها ولو لم يشترط هو أن ينقلها، وإن شرط لها أن تعدي موضع كذا فهي طالق لزمه الطلاق إن تعداه ولو تركت شرطها ويقبل قوله أن الشرط إلى وقت كذا إلا إن بينت خلافه، وإن اشترى منها الشرط جاز ولو مجهولا لأنه من شرط صداقها، وقيل لا يثبت بيع الشرط، وإن جعل الأمر بيد الولي أو يدها أو يد غيرهما جاز وقيل لا يصح اشتراط الولي وغيره إلا بأمرها أو برضاها بعده، وإذا تزوج بإذنها فلا خيار لها ولا طلاق، وقيل لها وكذا إن قالت نزعت لك الأمر أو تركته لك

قال القطب والصحيح لزوم النزع والترك فلا تجد طلاقا فإن تزوج عليها وطلقت نفسها فإذا التزوج فسخ أو راجع عليها مطلقة بطلاق رجعي بطل طلاقها ولو لم تعلم حتى تمت عدتها وتزوجت فإنها ترجع للأول، وأما إذا شرطت عليه في عقدة النكاح أنه إذا راجع عليها طلقت نفسها فلها أن تطلق نفسها إذا راجع، وإن تزوجته على أنه لا زوجة له وكتم عنها زوجة خداعا أو نسيانا فلها أن تمنعه حتى يطلقها ولا تسأله أن يطلق التي كتمها لها طلاقها في مراجعة مفتدية أو مختلعة، وإنما صح لها ذلك لأن هؤلاء المراجعات كالنكاح الجديد لتوقفه على رضى المرأة

وصح

قال القطب رحمه الله وقال في الديوان لا يصح أيضا طلاقها لنفسها إذا راجع من لا يملك هو رجعتها كالمفتدية أو تزوجها في العدة بنكاح جديد

94