الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٥وإن لم تشترط عليه الأمر ففاداها أو خالعها أو طلقها طلاقا لا يملك رجعتها إلا برضاها وامتنعت من المراجعة إلا أن يجعل لها الأمر فلها ذلك، وإن شرطت ففاداها أو خالعها أو طلقها باتا وراجعها ولم يذكر الشرط فهو ثابت وقيل زائل وهو الصحيح، وإن سمعت أنه تزوج فلانة فجوزت له ثم علمت أنها ليست فلانة فلها أن تأخذه وإذا علق بيدها لشيء ثم طلقها ثم وقع الشيء قبل انقضاء العدة فطلقت نفسها وطلقها قبل انقضاء عدتها فمن فمن قال تطليقها نفسها باين لا تصح فيه الرجعة أو هو ثلاث أو تصح برضاها يقول لا يلحقها طلاق، ومن قال طلاق رجعي يملكه قال يلحقها طلاقه، وإن لم تطلق نفسها عند نكاح أو تسر حتى طلق الأخيرة أو ماتت أو وهب السرية أو باعها أو زوجها أو ماتت أو أعتقها فليس لها أن تطلق نفسها بعد ذلك ولو لم تعلم بنكاحه أو تسريه
•
قال القطب وفي الديوان لها أن تطلق نفسها ما لم تنقض عدة المطلقة طلاقا يملك رجعته، وإن تزوج بلا علمها فقالت إن تزوجت فقد أخذت أمري وطلقت نفسي بانت منه عند الله، وإن علمت هربت منه أو افتدت، وإذا طلقت المرأة نفسها حيث يجوز لها فتطليقة واحدة لا يملك رجعتها إلا إن رضيت، وقيل واحدة كالثلاث، وقيل واحدة يملك رجعتها
قال رحمه الله والصحيح عندي الأول إذ لا دليل على أن الواحدة ثلاث ولا وجه لكونه مالكا لرجعتها إذ فائدة اشتراطها تطليق نفسها أن يكون لها حكمها وتطليق التخيير كذلك في الخلاف المذكور، وإن طلقت نفسها ثم طلقها في العدة لحقها طلاقه مطلقا، وقيل ما داما في المجلس، وقيل لا مطلقا بناء على أنها خارجة من عصمته، وإن سبق طلاقه
-
95
-