الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٧باب في نكاح المشركين
أسلم مشرك وتحته ثمان وأسلمن معه فإن رتب عقدهن أقام على الأربع الأوائل وإلا جدد لمن شاء وجوز المقام له على عقده بلا تجديد ولو تزوجها بلا شهود أو طلقها ثلاثا إن كان ذلك في ديانتهم، وحكى بعض الاجماع على إقامة الذميين إن أسلما في وقت أو سبقته وقيل تجوز له من طلقها ثلاثا ولو لم تجز في ديانتهم فإن نكح أربعا بعقدة ثم أربعا بأخرى أقام على الأوائل فإن أسلم هو والأواخر أقام عليهن ولا يرجع للأوائل إن أسلمن بعد وإن خلف زوجة بالشرك ثم أسلمت استأنفا عقد النكاح بناء على أن الاسلام يقطع العصمة وتجبر على الاستئناف إن امتنعت
•
ما لم
قال القطب الواضح أن لا تجبر وجوز مقامهما على العقد الأول ما تنقض عدتها، وقيل له الاقامة ما لم تتزوج أو يتزوج أختها أو أربعا، وجاز تجديده لها بعد خروج من عصمة وعدة إن تزوجت أو بعد عدة أخت أو أربع إن طلقهن، وإن أسلم على أختين وأسلمتا لم يصح مقامه عليهما ولا على واحدة بالعقد الأول ولا تجديده مطلقا ولو لم يمس واحدة تغليظا عليه ورخص التجديد لواحدة إن لم يمسها ولم يتحد عقدهما ورخص مقامه أيضا على الأولى بلا تجديد إن تعدد العقد وساغ بملتهم جمعهما ورخص التجديد ولو لم يسغ، وإن أسلم على امرأة ومحرمتها وأسلمتا معه فلا يقيم وإن على واحدة ولا يجدد لها ولو انتفى المس واتحاد العقد ورخص أن يجدد إن انتفيا
97
-