الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٨ورخص إن انتفى المس، وإن تزوج امرأة في عدة أو ذات بعل ثم أسلما فارقها أو أماً وبنتاً في عقدة ومسهما حرمتا وإن لم يمس جدد للبنت، وإن مس واحدة أمسكها، وقيل حرمتا،، وقيل حرمتا، وإن تزوج محرمته أو محرمة عنه فمات فورثته أو مات فورثها ثم أسلم بعد موتها أو أسلمت بعد موته لم يلزم الوارث منهما رد لما ورث من جهة الزوجية إن قسم المال قبل إسلامه لحديث الاسلام جب لما قبله، وإن ترك بشرك مجوسية أو وثنية أو كتابية محاربة لم يصح له نكاح أختها أو من لا تجتمع معها في الاسلام حتى تعقد المشركة إن مسها قبل إسلامه، وكذا إن ترك بالشرك أربعا فحتى تنقضي عدتهن أو عدة بعضهن لأنهن لو أسلمن كن زوجات له فمتى انقضت عدة واحدة أو ماتت تزوج واحدة إن شاء وهكذا، وإن تزوج قبل موتها أو انقضاء عدتها لم يفرق بينهما ولم تحرم وكذا إن طلق مسلم زوجته ثلاثا أو فاداها أو طلقها بائنا أو حرمت عليه لا يتزوج من لا تجتمع معها أو أربعا حتى تنقضي عدة الأولى أو تموت وكذا إن طلق أربعا ثلاثا لا يتزوج حتى تنقضي عدتهن أو يمتن ولا يفرق بينه وبين من تزوج ولا يحرم من تزوج في ذلك كله إن تعجل به قبل الانقضاء أو الموت، وإذا ماتت المرأة جاز لزوجها أن يتزوج من حينه أختها أو أربعا بدونها ولا يكره ذلك ولا يزجر عنه،، وأما تزوج ذلك قبل انقضاء عدة الأولى من طلاق الثلاث أو من الطلاق البائن أو الطلاق البائن أو من الحرمة أو الفداء فيزجر عنه ويكره لكن إن وقع لم تحرم عليه ولم يفرق بينه وبينها، وإن تزوج أخت مطلقة رجعيا أو من لا تجتمع معها قبل انقضاء عدة أو موت حرمتا بالعقد ولو لم يمسها ولم يمس إحداهما، وقيل لا تحرم الأولى إلا إن الثانية، وإن مسها حرمت الأولى ولو لم يمسها، وقيل لا تحرم الأولى بمس الأولى أو لم يمسها، وإن أسلم كتابي معاهد وترك زوجة بالشرك
من
مس
الثانية مس
كتابية معاهدة فهل يقيم عليها الجواز تزوج مسلم كتابية أو لا يقيم ولا يجدد
98
-
—