كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٩

وقيل يجدد إن شاء، وإن أسلم الزوجان المشركان وقد أصدقها كخمر أو

خنزير

تبرأ

منه إن قبضته في حال شركهما وإلا فلها قيمته بعدول المشركين وكره المسلمة قيمة محرم ولزم من أسلم من الشرك صداق من ترك بشرك وتدركه عليه إن أسلمت دونه ولو لم يمسها في الصورتين ولا تدرك حامل على مشرك إن أسلمت نفقة واستظهر أن تدركها حامل مشركة على زوج مسلم ويجر من أسلم منهما صغار أولاده للاسلام، وإن أسلم من تحته أمة بالتزويج وأسلمت جدده بشرطه الآتي وهو خوف العنت وعدم القدرة على التسري وعدم الطول إلى الحرة إن رضي مالكها المسلم ومن أسلمت معه زوجته قبل الدخول جددا إن رضيا ولو كتابيين إذ لا يعتد بنكاح المشركين إن لم يقع الدخول هذا أحوط، وقيل يعتد به فيقيمان عليه وعلى الأول إن ترك زوجة لم يمسها بالشرك فله أن أختها إن شاء أو أربعا يوم إسلامه ولها إن

يتزوج

أسلمت وتركته بالشرك كذلك أن تتزوج من شاءت يومها ولمطلقة من مسلم لم يدخل بها أو خارجة بتحريم لم يدخل بها نكاح بيومها بلا عدة ولزوجها نكاح أختها أو أربعا بحينه، وإن وقع الدخول فلا يتزوج ما ذكر ولا تتزوج مطلقا هي حتى تمضي العدة، وإن ماتت زوجته تزوج أختها أو أربعا بحينه وتعتد هي إن مات هو دخل أو لم يدخل، ومن ارتد وترك زوجة بالاسلام ثم رجع إليه أو ارتدت وتركت زوجا بالاسلام ثم رجعت إليه فهل يقيمان على العقد الأول إن لم تنقض العدة أو يجددان إن شاء مطلقا ولو لم تنقض ولو أسلم من ساعته فبارتداده خرجت بلا طلاق لعظم أمر الارتداد فإنه أعظم من الشرك الذي لم يسبقه إسلام ورجح، وقيل أنهما يقيمان ولو انقضت العدة وهو مختار الديوان، وإن تزوجت في الردة ثم أسلمت جددا إتفاقا وجددا إن ارتدا ثم رجعا ورخص في المقام إن رجعا قبل أن تنقضي العدة يوم مسها ولم يمسها في الردة وحرمت إن مسها في الردة وكذا إن ارتد رجل

من

99

-

-