الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٠وتزوج بمشركة ثم أسلما هو والمشركة تغليظا على من ارتد أو ارتدت امرأة كذلك وتزوجت بمشرك ثم أسلمت هي والمشرك جددا إن لم يمسها فيها وإلا حرمت تغليظا على من ارتد، وإن ارتد رجل وامرأة ثم تزوجا في الردة ثم أسلما قبل الدخول جددا، وإن دخل حرمت ولا صداق لها ولا يثبت النسب، وقيل يثبت ولا تؤكل ذبيحة المرتد ولا تحل بنته التي ولدت في الردة ولا يحل بلله ولو ارتد إلى أهل الكتاب ولا يحكم عليه بحكم أهل الكتاب بل يسلم أو يقتل ولا يقبل منه عهد ولا يؤمن وتقعد حامل بعد الوضع إن ارتد زوجها ثلاثة قرؤ ورخص أن تعتد بالوضع فقط، وإن ارتد بعد الوضع اعتدت
أو
إجماعا ثلاثة قرؤ أو ثلاثة أشهر وكذا إن خرجت عن مسلم حامل بتحريم إيلاء قيل تعقد بعد الوضع ثلاثة، وقيل تعبّد بالوضع. وصحح القطب
أن تعتد بالوضع فقط، ومن طلق زوجته رجعيا فاعتدت حيضة أو دونها أو ضعفها أو أكثر لكن لم تكمل الثلاث فارتد استأنفت من يوم الردة ثلاثة قرؤ وكذا معتدة بالأشهر وجوز نكاحها إن انقضى باقي عدتها وكذا إن آلى منها فارتد قبل تمام أربعة أشهر فإنها تعتد عدة الطلاق من يوم ارتداده، وقيل تبقى على الأربعة الأشهر فإذا تمت تزوجت وحكم امرأة مسلم طلقها رجعيا أو آلى منها أو ظاهر فمكثت أقل من عدة ثلاثة قرؤ أو أشهر ثم حرمت بلعان أو بمس قبل مراجعة أو تكفير لا تتزوج بعده حتى تعتد ثلاثة قرؤ أو أشهر زيادة على ما مكثت قبل التحريم وجوز نكاحها إذا انقضى باقي عدتها فإن أفسد أبو الزوج أو إبنه عنه زوجته بمس اعتدت ستة قرؤ أو أشهر ثلاثة لهذا المس وثلاثة أخرى لفراق من زوج ولو بعد الوضع إن كانت حاملا بأن يمسها حاملا من أبيه أو إبنه فإذا وضعت اعتدت ستة ومن لم يوجب العدة على ذات الزوج بمس الحرام لم يلزمها إلا عدة واحدة بعد الوضع وإن أفسدها زوجها بوطى أمها أو بنتها فثلاثة قرؤ أو أشهر فقط بعد
-