كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠١

الوضع إن كانت حاملا وإلا فمن حين الزنى، وقيل لا تحرم بوطئهن إلا على عمد وكره الأكثر جماع حليلة بشهوة غيرها بأن يستحضر في قلبه

غيرها وحرمها به بعض

•

قال القطب وهو الذي اشتهر في السنة الناس وكثر في لقط وقد اختلفوا فيمن جامع امرأة على أنها غير زوجته أو أوطأته نفسها متنكرة متشبهة بغيرها فقيل لا تحرم، وقيل تحرم فتحريمها إما لنية الزنى، وإما لأنه جامعها بشهوة غيرها إذ توهم أنه يجامع غيرها وكان قيل رجل لا يجد لامرأته مودة وله جارية جميلة فإذا أراد جماع امرأته ذكر جاريته عنده لاستجلاب الشهوة في قلبه فحرمها عليه موسى فأخذ الناس بقوله وأحلها بشير، وأما إذا ذكر الجماع أو ذكر الناس الجماع عنده أو النساء فانفصل الماء عن محاله في

داخله ولم يخرج ثم جامع زوجته فلا تحرم والله أعلم

101

-