الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٢باب في نكاح المتعة
نسخ نكاح المتعة عند الأكثر بآية الارث وهي التي ذكر فيها إرث الزوجين إذ نكاح المتعة لا إرث فيه وقيل بآية الطلاق والميراث والعدة بعد أن كان جائزا لقوله تعالى له فما استمتعتم به منهن وسمي نكاح المتعة لأن المقصود منه مجرد التمتع إلى مدة، وقيل منسوخ بالنهي
عن
حرمه
له
قال أبو عبيدة عن جابر عمن روى له عن علي نهى رسول الله الله متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الانسية وخطب أيها الناس: «اني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء الا وان الله قد أبدا عنده شيء منهن فليخل سبيلهن ولا تأخذوا مما آتيتموهن ومن شيئا» وفي رواية نهى عن نكاح المتعة يوم الفتح، وفي رواية في غزوة تبوك، وفي رواية في حجة الوداع، وفي رواية في عمرة القضاء، وفي رواية عام أوطاس، وقال عمر لو تقدمت فيه الجلدت عليه، وعن عطاء عن جابر بن الله تمتعنا على عهد رسول الله الله وأبي بكر ونصف من خلافة عمر ثم صا الله نهى عمر عنها وقد فعل بالجاهلية وأول الاسلام بتحليل النبي ع، وقيل إنما أحله ثلاثة أيام في غزوة احتاجوا فيها إلى النساء وشقت عليهم العزوبة ونهى عنه بعدهن ولم يحله قبلهن، وقيل أن التي نسخت ونهى عنها كانت بلا تزويج، وأثبت ابن عباس نكاح المتعة وأصحابه من مكة واليمن، وقال ليست المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد علي الا الله، وقال لو ساعدني عمر فيه ما
عبد
102
--