الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٣جلد في الزنى إلا شقي واحتج بقوله عز وجل فما استمتعتم به منهن فلا جناح عليكم.
قال القطب وأجيب بأن الآية ليست في ذلك وممن يرى جوازه محبوب ابن الرحيل وأبو صفرة عبد الملك بن صفرة. قال أبو صفرة لواجد نكاح
متعة لفعلت
قال القطب رحمه الله وكلام الديوان كالنص في اختيار أنه غير منسوخ إذ جرى عليه وأثبته وخرج عليه فما استمتعتم به منهن قيل معنى من بعد الفريضة من بعد الاجل قال وقال في آخر كلامه عن بعض أن نكاح
المتعة
منسوخ وعن بعض
وعن بعض أنه ثابت اهـ
أنه مكروه مكروه وعن بعض
•
قال وعلى الجواز أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر قال ولم يفعله أحد منا وهو تزوج بولي وشهود وصداق معلوم لأجل مسمى
قال عن الديوان جاز الأجل ولو طال، وإن تزوجها بكذا إلى كذا أو بأكثر إلى أطول جاز على ما اتفقا عليه من الأجلين، وإن تزوجها إلى كذا أو إلى كذا أو إلى مجهول كحرث أو حصد لم يجز، وقيل جاز وبطل الشرط، وقيل ثبت في هذه الأجال، وإن اتفقا على معلوم ثم أرادا نقضه فلا يجدانه وإن شاء طلقها، وإذا تم الأجل خرجت بلا طلاق ويعد طلاقا أو لا يعد قولان، وإن اتفقا قبل تمام الأجل على زيادة منه في الصداق وزيادة منها في الأجل فعلا بولي وشهود ولا يتوارثان بموت أحدهما قبل الأجل باتفاق من يراه منسوخا وبعض من يراه غير منسوخ وجوز التوارث جمهور من يراه غير منسوخ بل أوجبه
-
-