الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٤قال القطب عن الديوان من مات منهما في الأجل فالميراث بينهما جار وطلاقه وظهاره وإيلاؤه جائز عليه دون الأجل، وإن أدرك الأجل قبل أن تنقضي عدة الظهار والايلاء بطل الظهار والايلاء، وقيل إذا طلقها وانقضى الوقت فعليها عدة المطلقة، وإن مات في الأجل فعدة المتوفي عنها، وقيل لا يقع عليها طلاق ولا إيلاء ولا ظهار ولا فداء
قال
رحمه
الله والصواب أنها يلحقها ذلك إذا بنينا على جواز نكاح
المتعة وليس من نكاح المتعة أن
يتزوج
امرأة وينوي
أن
يقيم معها كذا ثم
يفارقها بالطلاق لكن لا يعدها أمرا ويخالفه بقلبه والله أعلم
-
|
1. E-
١٬٢٤١ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.