الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٦قال القطب رحمه الله وعلى التحريم والتفريق بالمس جروا في الديوان
وثبت النسب قال وقالوا في الديوان إن سميا الصداقين وتفاضلا فليس شغارا
وإن قال زوجني وليتك على كذا وأزوجك وليتي بلا صداق فشغار
وهو
قال وذكر بعض المالكية أنه سمي نكاح الشغار لخلوه عن الصداق وأنه محرم باتفاق لقوله عل الله لا شغار في الاسلام، وأنه إما صريح أن يقول زوجني وليتك بغير شيء فيفسخ أبدا ولها صداق المثل إن مس وأما وجه وهو أن يقول زوجني بمائة على أن أزوجك بمائة فيفسخ قبل الدخول ويثبت إن مس ولها من المسمى وصداق المثل ما هو أكثر ولا شيء إن لم تمس أن يقول زوجني بغير شيء على أن أزوجك بمائة فيفسخ نكاح من لم يسم ولو مس ولها به المثل، ومن ولها به المثل، ومن سمي لها فلها الأكثر أما هو وأما المثل ويفسخ قبل المس، وقيل لها المثل اهـ. ولا شغار في الاماء لأن صداقهن لمواليهن، وقد تقاصصوا فيه
وأما مركب وهو
قال القطب ولا يجوز ذلك عندي لأنه نكاح بلا صداق وإنما الجائز
أن يعينا صداقا ويتواهبا والله أعلم.
??