كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٧

باب نكاح المماليك

ويصح نكاح عبد أو أمة ولا طلاق ولا مراجعة ولا ظهار ولا إيلاء أو فداء إلا بإذن السيد ولا إرث ولا شهادة وإن بإذن وجاز بالاذن البيع له والشراء منه والاجارة وغيرها فإذا أخرجه للتجارة جاز إقراره في ضيعته ويؤخذ ويسلم إليه، وجاز له التوكيل في التجارة ولا يعقد عليه شريك فيه دون آخر أمرا كنكاح وبيع وغيرهما، وإن عقد ولم يجز الآخر حتى دخل حرمت وثبت النسب وجاز بيع الشريك نصيبه فيه وهبته وإعطاؤه وضمن سهم شريكه إن دبره أو كاتبه أو أعتقه، وجاز فعل المكاتب كسائر الأحرار وهو حر عندنا لقوله تعالى ل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ل وهو الزكاة ولو كان عبدا لم تحل له الزكاة، وإن لم يود ما كوتب عليه أو لم يذكر له ثمنا ولا حدا بل قلت لك نفسك فهو حر يؤدي قيمته وحكم الرقيق لسيده ما دام رقيقا لا لوليه ولو كان وليه حرا فإذا عتق فالحكم لوليه الحر ونكاح رقيق اليتيم والمجنون لخليفتهما إن كان لهما خليفة أو وليهما إن لم يكن لهما خليفة والاجود في مملوك امرأة أن تكل تزويجه والتطليق عنه لوليها بأن تأمره بتزويجه، وإن أمرت غيره بتزويجه جاز، وإن زوجته ومس وقعت الحرمة ولا يزوج في قول بعض خليفة اليتيم أو المجنون أو وليه عبده أو أمته وجوز عبده فقط وجوزا فقط فيما بينهما، وقيل وإن لغيرهما إن رأى صلاحا وصح نكاح رقيق باجازة السيد بعد العقد وقبل المسمى وجوز أيضا بعد الدخول ترخيصا وثبت النسب ولو ابطال السيد النكاح، ومن زوج وليته لعبد ثم خرج

—

107

-