الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٨ملك السيد وإن كان بعتق قبل قبول النكاح فقبله المعتق أو المنقول إليه من جدده قبل المس ورخص في المقام عليه بدون تجديد وكذا إن زوجت أمة لرجل ولم يقبل حتى خرجت من سيدها على الخلف
قال القطب عن الديوان من أراد أن يزوج عبده بأمته أحضر الشهود وقال زوجت عبدي فلانا بأمتي فلانة بمعلوم إن لم يحضر أو إن زوجهما بلا فرض أو بلا تسمية جاز اهـ. وقال أبو مالك لا يزوج عبده بأمته لأنه زوج
ماله بماله والصداق عليه لنفسه وهذا لا يتصور
من
جني
•
ملکه
قال القطب الجواب أن الصداق تحقيق للنكاح الشرعي، وأنهما نفسان لا نفس واحدة فإن بلغا فالحكم الشرعي لهما ويجريان عليه، وإن لم يبلغ أحد منهما أو جن أو كانا كذلك فكمن زوجا طفلة أو طفلا وصح تزويج السيد عبده بأمته بنفسه أو بأمره أو توكيله، وإن أمره أن يتزوج بدينار مثلا فتزوج بأكثر لزمه الدينار والزائد في رقبته يؤديه السيد يوم يخرجه ملكه، وأما ما جاوز قيمته فينتظر به عتقه إلا على قول من قال كل ما العبد لزم مولاه ولو كان أكثر من رقبته فإنه يعطيه يوم يخرجه من أيضا، وقيل في حينه وإن أمر بعض الشركاء المشترك أن يتزوج بعشرة مثلا وأمره الآخر ولم يسم فتزوج بمائة مثلا لزم صاحب العشرة نصفها والآخر الذي لم يسم خمسون والباقي في نصيب الذي لم يسم في العبد يعطيه إذا خرج من ملكه ولا يلزمه ما جاوز قيمته، وإن عينا لزم كلا نصف ما عين والزائد على ما عينا في رقبته يؤديانه إذا خرج من ملكهما، وما جاوزها فعلى العبد يؤديه إن عتق، وإن عين أحدهما عشرة والآخر عشرين فتزوج بأقل ذلك فنصفان، ومن عقد على عبده أمة أو حرة بمعلوم ثم أخرجه من من
-
108
-