كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٩

ملكه ثم مسها العبد في ملك الآخر فعلى الأول نصف الصداق، وعلى من نقل إليه النصف الآخر أو على العبد نفسه إن أعتقه من نقل إليه، وقيل الصداق كله على الأول بناء على ثبوت الصداق بالعقد وصداق الأمة إن خرجت من السيد بعد العقد وقبل الدخول نصفه له والآخر لها إن أعتقت أو لمن نقلت إليه إن مست بعد، وقيل كله للأول بناء على أن الصداق يثبت كله بالعقد لكن إن لم تمس بطل منه النصف، وقيل للثاني وعليه فإن

أعتقت فلها

•

—

109

-