كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٠

جاز للعبد نكاح امرأتين حرتين أو أمتين أو حرة وأمة بلا حرمة ما فوقهما وهو ثلاث أو أربع إن زاد فله أن يتزوج أربعا حرائر أو أماء أو بعضا من الحرائر وبعضا من الأماء، وقيل لا يجوز أن يتزوج أربعا من الحرائر ولا من الأماء وله أن يتزوج حرتين أو أمتين أو حرة وأمة، وقيل له أن يتزوج أربع أماء وله المقام عليهن إن عتق كن حرائر أو أماء، فإن فادى بعد العتق واحدة لم تصح مراجعتها، وإن اتفقا استأنفا نكاحا، وجاز أن يراجعها إن كان

قد طلقها طلاقا رجعيا، وجاز لحر نكاح أمة بعدم طول وخوف العنت وهو الفساد أو الاثم أو المشقة وبعدم الطول وخوف العنت جازت واحدة، وإن لم تكفه واحدة ولم تمنعه من العنت تزوج حتى يخرج من العنت أو تتم أربعة والصبر أفضل من تزوج الأماء كما قال الله تعالى وفي الحديث الحرائر صلاح البيت، والأماء هلاكه وزعم ابن وصاف أن اشتراط عدم الطول وخوف العنت في الآية تأديب لا إيجاب وأنه يجوز تزوج الأمة مع القدرة على الحرة لأن النظر يوجبه وحجة العقل تؤيده ولأنه يجوز للحرة تزوج العبد ولو وجدت الحر

قال القطب والصحيح خلافه لأن دليل الخطاب في من لم يستطع منكم طولا إلخ. أقوى وأظهر قال وفي الديوان لا تزوج الأمة إلا لمن علم منه فقد المال وخوف العنت وله المقام معها وإن أيسر لأنه تزوجها حين حلت له

110

-