كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١١

ولكنه ينبغي له أن يطلقها ويتزوج الحرة فإن فاداها أو طلقها فلا يراجعها إن أيسر بعده فإن أيسر في عدتها من الفداء أو الطلاق ثم افتقر فيها استأنفا تزويجا، وإن تزوجها في غنى ثم افتقر جدد إن لم يدخل، وإن دخل حرمت ولا تنكح حرة على أمة ولو رضيت الحرة حتى يفارق الأمة وتتم العدة وجوز إن رضيت وكانتا بتثليث في الأيام، ومن تزوج حرة على أمة بلا علمها أو قال لها أنها حرة فلها أن تنكر بعد العلم بالأمة ولها أن ترضى ولها صداق، وقال بعض لا خيار ولو لم تعلم بالأمة وعن الربيع من تزوج حرة على أمة فكتم الأمر عنها نزعت منه صاغرا ولا يعاقب، وقيل نكاح الحرة طلاق الأمة الأمة طلاق الأمة والحرة، وقيل نكاح الحرة طلاق الأمة ونكاح الأمة طلاق الحرة وحرمتا معا الحرة بالطلاق الذي هو نكاح الأمة والأمة لتزوجها

ونكاح

على وجه لا يحل.

قال ابن محبوب للحرة الخيار إذا دخلت عليها أمة لا إن دخلت على الأمة ولا للأمة إن دخلت عليها حرة ومن اشترى رقيقا ثم علمه متزوجا رده إذ التزوج عيب مطلقا على المختار ولا يجد رده بعيب إن كان فيه قبل الشراء بعد نکاح عنده وله ارشه، وجاز له الرد بالعيب الذي قبل شرائه إن طلق على عبد تزوج له بعد الشراء طلاقا بائنا أو طلقت أمة اشتراها فزوجها من حر طلاقا بائنا، ومن اشترى ذا زوجة لم يمسها عند البائع ثم مسها عند المشتري فإذا به عيب قبل الشراء فله الرد إن شاء ولزمه نصف الصداق وحكم الأمة كذلك ولمشتريها نصفه للمس عنده إن ردها بعيب سبق الشراء كالغلة، وقيل يرد النصف معها، وإن عتق ذو زوجة وإن كانت حرة خير في الاقامة معها وفي اختيار نفسه مس أو لم يمس ولو كان بعتقه حرا مثلها لأنه إنما زوجه مالكه ولا يعتبر رضاه فله فسخه بعد العتق ولا حد له في ذلك ما لم

111