الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٣يجبر على التزوج امضاء لكل من العتق والشرط ومن خطب بنتا من رجل فقره بأمته فزوجها إياه خير في إقامته عليها إن حلت له الأمة وفي الانكار بلا صداق يلزمه ولو مس لأنه غره فهو المضيع لصداق أمته أو عقرها ولا قيمة لما ولد معها إذ لم يعلم قبل المس فهو حر يأخذه الزوج ولزمه الصداق في العكس وهو أن يخطب إليه أمته فيزوجه بنته وإن غرت أمة رجلا يظنها حرة ثم علمها أمة فعليه عقرها إن مسها وقيل صداق المثل ولو فرض
قال عبد العزيز واستظهر أن ما ولد معها عبيد وإن غره بها غيرها فعلى الغير صداقها وقيمة ما ولد معها لربها ويأخذهم أبوهم بالقيمة ولو امتنع السيد وقيل لا إن امتنع، وإن باعهم لغير أبيهم مضى بيعه بما باع قل أو كثر وإن غر قوما عبد بنفسه أنه حر فزوجوه وليتهم ثم علمته عبدا بعد المس فصداقها في رقبته فتأخذه فيه وليس على سيده أكثر من رقبته إن كان الصداق أكثر وترد جميع ما أنفق عليها من طعام وشراب ولباس لأن ذلك مال السيد، وقيل ترد القائم فقط لا المتلف ووجهه أنها لم تعلم أنه غار لهم، وأنه حابس لها ومستنفع منها، ومن زوج أمته لإبنه أو لأخيه أو لأبيه إن كان الأب عبدا أو لكل من لا يحل له نكاحه من نسبه ممن يعتق عليه أن ملكه حرر عليه ما ولد معها ولا يحرر إن زوجها لخاله أو عمه وكره لرجل أن أمة محرمته لعبده وكره لامرأة إن تزوج محرمتها لعبدها، ومن ورث من زوجته نصيبا أو امرأة في عبد هو زوجها بطل النكاح وتجب نفقة أمة وكسوتها وسكناها على زوجها ولو عبدا على الصحيح وتدرك على مولاه وذلك إن جلبها، وإن كانت ليلا فقط عند الزوج لزمه فيه إنفاق وكسوة وفراش ولزم الانفاق والكسوة سيدها نهارا ويأتيها بأوقات لا يشغلها فيها عن سيدها وإن خلاها السيد للزوج ليلا ونهارا فعلى زوجها نفقتها وكسوتها وفراش
يزوج
هي
خدمة
-
13
-