كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٤

نومها وسكناها فيهما ولو كانت تخدم للسيد، وإن حبسها سيدها فيهما فذلك كله عليه، وقيل لا نفقة للأمة على زوجها مطلقا بل على سيدها ولا يعزل الزوج عنها إلا بإذنها أو إذن سيدها وتصلي صلاة سيدها لا كحرة وكره كراهة تحريم استخدام إنسان قائل أنا معتق ونكاحه لأن ذلك إقرار منه على نفسه بالعبودية فلا ينبغي أن يقبل عنه ادعاء الخروج عنها ورخص إن لم يعلم أصل رقيته إلا من قوله أنا معتق وكالنكاح البيع له والشراء منه والاجارة وسائر المعاملات، ومن تزوج حرة في ظنه فمسها فإذا هي أمة قوم فلا يتزوجها بعد أو يتسراها لأن ذلك المس مسيس حزام فحرمت به وثبت نسبه إن ولدت أولادا وهم عبيد سيدها يعطيه أبوهم قيمتهم ويأخذهم، وإن تزوجها حرة في ظنه فخرجت أمة له فيها نصيب ثبت النسب أيضا ومنع من نكاح أو تسر لها إذا ملكها كلها بعد ورخص في الصورتين صورة خروجها أمة قوم وصورة خروجها أمة له فيها نصيب، وإنما رخص لأنه لم يتعمد الزنى، وإن تزوج أمة بإذن سيدها في ظنه فوطئها فخرجت لغيره فكذلك ثبوتا للنسب ومنعها لنكاحها أو تسريها وترخيصا في النكاح والتسري، وإن تزوجها من سيد واحد لا شريك له في ظنه فمسها فخرج معه فيها شريك فكذلك ثبوتا ومنعا وترخيصا، وإن تزوجها بإذن سيدها ظاهرا فمسها فخرجت حرة فكذلك ثبوتا ومنعا وترخيصا ومن تسري مشتراه فخرجت مشتركة أو حرة أو لغير البائع فكذلك أيضا، ومن تزوج أمة ثم ورث فيها نصيبا ثم مسها بلا علم

منه بالارث ثم علم به منع من نكاحها وتسربها إذ ملكها كلها بعد اتفاقا

المشددين، وأجازها المرخصون له إذ لم يتعمد الزنى بها والله أعلم

من

-

114

-