الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٥باب في نكاح الطفل والمجنون
جاز أن يتزوج على كطفل وليه أو عشيرته أو الامام أو القاضي أو الجماعة أو وكيله بنظر الصلاح، وقيل لا يزوجه إلا أبوه، وإن لم يكن فليزوجه أحد من ذكر بإذن أمه، وإن لم تكن فحتى يبلغ، وقيل لا يعقد عليه غير أبيه ومن يأمر أبوه أو يوكله أو يستخلفه فيزوجه والأب حي، وأما الجد أبو الأب فقيل هو كالأب إذا عدم الأب أو نزل منزلة المعدوم ولو حاضرا مثل أن يجن أو يشرك أو غاب حيث لا تناله الحجة، وقيل لا
ووجه الحصر في الأب أو فيه وفي الجد أن الأب أقوى فلم يحتج معه إلى رضى الطفل الا ترى أن بعضا يمضي تزويجه البنت ولو بلغت وكرهت وأنكرت وقيل بمنع الأب أيضا كغيره حتى يبلغ لأنه لا رضى للطفل وبه قال جابر إلا للنبي عل الله فإنه تزوج عائشة غير بالغة واستحسن جمع رأي خليفة الطفل بعد موت أبيه ووليه على نكاحه والأبكم والمجنون كطفلة وبكماء ومجنونة كذلك والأبكم من لا ينطق سواء كان ذلك من أصله أو حدث له حدوثا
•
قال القطب رحمه الله وذلك إن كان لا يفهم ولا يفهم عنه بإشارة ولا بكتابة وإلا فهو لا يزوج إلا برضاه ولو حدث الجنون بعد البلوغ وفي حدوث البكم بعد البلوغ تردد بين أن يجعل كبكم سابق على البلوغ فيزوج
أولا فلا يزوج
قطعا
-
115
--