كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٧

ولا يصح

طلاق الطفل ولو راهق، وقيل يصح طلاق المراهق وعلى كل حال تنزع من يده إذا طلقها ولو لم يراهق حتى يبلغ فيما قيل فيتم أو ينكر

قال القطب رحمه الله والصحيح أنه لا يلزم نزعها ولا تحرم بالمس إلا إذا مس بعد البلوغ والانكار ولا يصح طلاق المجنون ولا الولي ولا الخليفة ولطفلة ومجنونة إن مستا صداق وإن أنكرتا بعد البلوغ والافاقة ولا يبطل صداقهما الانكار، وإن لم يمسسن وأنكرن بعد ذلك فلا شيء لهن عند من جعل الانكار فرقة ولهن النصف عند من جعله طلاقا

قال عبد العزيز والانكار بعد الخروج من الطفولية والجنون والبكم للذكر والأنثى فرقة لا طلاق وجاز تجديد النكاح ولا تصح المراجعة، وقيل طلاق لا تصح المراجعة، وقيل إن وطئ بالغ صبية وأنكرت بعد البلوغ بانت بلا طلاق وحرمت عليه أبدا ونسب للأكثر

يعلمه الله

وعند

والصحيح أنه يجوز التجديد، وقيل والمراجعة، وقيل إن زوجها الأب فله المراجعة والتجديد إن مسها وإلا أو زوجها غيره فالتجديد فقط والانكار إنما هو عند أول البلوغ بحسب ظهوره فإن أوله على تحقيقه إنما الافاقة الجنون وانطلاق لسان الأبكم على الفور لا بتراخ من والذكر والأنثى في ذلك سواء، وقيل لها أن تنكر حين رأت دما ولا تجده بعد وقيل ما لم تطهر بعد وتجامع وإلا جاز لها متى أرادت وهذا إن مسها وإلا فلها ذلك ما لم ترض وكذا سائر علامات البلوغ، وقيل هي على حكم الانكار ولو بلغت ما لم ترض أو يطأها، وقيل ولو لبثت سنة ثم قالت اني منذ بلغت كارهة لكان القول قولها مع يمينها، وقيل في الحكم إذا حاضت ولم

-

117

-