كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٨

تنكر حتى

غسلت ثبت عليها، وقيل إن تزوج بالغة وعاشرها بعد بلوغه وخلا بها ثبت عليه ومس الفرج ونظر باطنه كالوطى، وقيل لا وإذا بلغ أو بلغت بلوغا يقطعان أنه سابق عن الوقت الذي ظهر لهما فيه بكثير كتحرك الحمل في بطنها وطول النبات مع غلظه وسواده خلاف المعتاد في الحادث فاتهما الانكار، وقيل لا ما لم يمسا فيما قبل ذلك وبعد حدوث ذلك ولا يعذران بجهل علامة البلوغ ولا بجهل أن لهما الانكار وكذا خيار العتق ولا يمين على منكر في حين بلوغه أي لا يلزمه أن يقول والله أني لم أرض النكاح بعد البلوغ مثلا ولا يقبل في الحكم بعد التراخي على الأصح المعمول به، الله وأما فيما بينهما وبين فيقبل ولو تراخى ما لم ترض، وإن أنكرت بعد البلوغ وهو غائب فلا ينبغي الحكم لها لعلها قد رضيت فإن فعلت وتزوجت وقد أشهدت على الانكار لم تمنع وللغائب حجته، وقيل لا خيار لصبية زوجها أبوها وقيل ولا لصبي زوجه أبوه، وقيل ولا لأحدهما إن زوجه ولي أو وصي ورآه أصلح، وقيل لا يجوز تزويج صبي وصبية فيما بينهما أو بغيرهما وهو باطل ولو أتموه بعد البلوغ ولابد من تجديده، وقيل موقوف للبلوغ ولو من الأب فإن أجيز جاز وإن أمر الصبية أهلها بالانكار من زوجها فإنكارها باطل، وإن تزوجت غيره كانت عنده حراما ولا يشترط في إنكار الطفل أن يكون في الشبهة والبلوغ معا كالطفلة وتنكر الطفلة في طفوليتها وشبهتها وأول بلوغها عند الحاكم أو الأمناء إن تعذر الحاكم ولا تنزع من يد الزوج بإنكار الطفولية إن أمن عليها وجاز له وطئها وترد لأمينات إذا تشابهت فينظرن ثديها وإبطيها وأيا قد من جاز ويؤخرن نظر عورتها لأنه ضرورة فلا يجوز إلا إذا لم يجدن علامة البلوغ في غيرها وإن أقرت بالاحتلام كفى إقرارها ينظرنها كل يوم ثلاث مرات عند طلوع الشمس وعند أول الزوال وبين الظهر والعصر فإن بان البلوغ أنكرت عندهن ثم عند الحاكم إن

118