كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٠

مس

ولا تزوج الطفلة لمتعدد على أن تختار منهم بعد البلوغ أو تردهم ولطفل بعد الانكار نكاح بنت المنكرة لأنها ليست ربيبته لأنه ليس زوجا على الحقيقة لعدم بلوغه لا أمها لأنها أم لمن هي زوجته على الحقيقة في حد ذاتها كما مر قال الله تعالى وأمهات نسائكم ومس الطفل كلامس فلم تك ربيبة لمسه وإذا بلغ وطلق فكذلك وسواء في ذلك كله مس أو لم يمس لأن الطفل لا يعتبر ولطفلة تزوج أب المنكر بالفتح البالغ لأنها ليست زوجة له على الحقيقة لا إبنه لأنه زوج لها على الحقيقة، وإن مات الطفل أو المجنون أو الأبكم عن امرأة ولم يمسها فلها الصداق إن فرض على أن الموت كالدخول ونصفه على أنه كالطلاق لا الارث، وقيل ترث الطفل، وإن لم يفرض فصداق المثل أو العقر وكذا الطفلة أو المجنونة أو البكماء إن ماتت قبل المس فلوارثها صداقها إن فرض ولا يرثها زوجها، وقيل يرثها، وقيل لا شيء لصبية ماتت قبل المس، وإن مات البالغ العاقل منهما ورثه الآخر

الصداق ومس

المخالف له

عن

قال عبد العزيز إن مات بالغ مس فلها الصداق والارث أتمته بعد البلوغ وحلفت لو حيي لرضيته زوجا، وإن نكلت فالصداق فقط وكذا إن لم يمس لكن إن نكلت فلا صداق ولا إرث، ومن مات صبية لم يدخل بها ثم تزوجت قبل البلوغ فرضيت بعده بالأول فالصداق والارث والعدة وليصدقها الأخير إن مسها ولا مراجعة له، وقيل تحرم عنه، وقيل ترث الأول وصح نكاح الأخير، وإن ماتت زوجة كطفل أو زوج كطفلة ثم وقع الانكار من الحي بعد البلوغ أو الافاقة لم يصح الانكار بعد الموت ولزمت العدة والارث فنصيب الزوجية له أراد أو كره ومن طلق طفلة أو مجنونة ثلاثا ثم بلغت أو أفاقت فأنكرت في العدة لزمه الطلاق حتى تنكح

-

120

-