كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٢

وعطلها ولزم الزوج إن أمره، وإن تزوج الرجل لابنه الغائب امرأة ولما علم قال لا حاجة لي بها فإن قبل الأب على نفسه بصداقها فعليه نصفه وإلا فلا إلا إن حملت من أرض إلى أخرى فعليه ما يمونها حتى ترد لأهلها وله أن يجدد لها لنفسه إن لم يأمره ابنه بها ولا تحل إن أمره

قال القطب رحمه الله وعندي أنه لا يلزم الأب شيء من الصداق إذا تزوج على ابنه البالغ بلا أمره وإن قبل بمهر زوجة ابنه وكرهها الابن فعلى الأب الصداق وعلى الابن الطلاق، وقيل من زوج لابنه صغيرا أو غائبا فبلغ أو قدم فأجاز النكاح فالصداق على الأب ونصفه إن أنكر ولا ترجع على الطفل أو البالغ إذا ضمنه أبوه، وإن أتت زوجة طفل لم تتم له ثمان سنين أو تمت ولم يدخل بتاسعة بعد مونة بولد فهو ابن أمه ولزمه إن دخل بتاسعة فأكثر وكان بين زمان دخوله بتاسعة وولادة الولد ستة أشهر أو أكثر لا أقل وإلا كان ابن أمه وقد أجيز لابن سبع ولو لم تتم له بناء على إمكان بلوغه إذا دخل في ووجه هذه الأقوال قوله لالالالالالاله الولد للفراش ولما كان هذا الطفل زوجا والمرأة له زوجة ألزموه الولد لأن لفراش له لكن شرطوا أن يكون بحد من يمكن البلوغ، وقيل أن الولد له ولو كان دون ذلك لعموم الولد للفراش كما قال من قال بلزوم الولد للزوج ولو كان بحيث لا يمكن وصوله إلى زوجته والبلوغ بشعرة سوداء غليظة في الابط أو العانة، وقيل بثنيتين سوداوين والمشهور أنه بثلاث سود ولا ترثه الزوجة فيما دون تمام ثلاث عشرة سنة إن لم تكن به علامة بلوغ، وإن لزمه الولد، وإن دخل بخامسة عشر ورثته اتفاقا أصحابنا، وقيل تبلغ الطفلة بدخولها في الثالثة عشر ويبلغ الطفل بدخوله في

السابعة

الرابعة عشر، وقيل هي بالرابعة عشر وهو بالخامسة عشر، وقيل هما بها

من

122

-