كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٣

قال القطب رحمه الله والقول بسابعة عشر فقول لغيرنا وذلك إذا فات ولم يبصر به دليل البلوغ بأن دفن أو غرق وإلا نظروه وكذا في الطفلة وإن أقر بالبلوغ أو بعلامته كاحتلام ونبات عمل به ولم يحتج لنظر إلا إن اتهم وكذا هي إلا من أقر دون الحد الذي يمكن فيه البلوغ ويرث الزوج داخلة برابعة عشر ولو لم تكن بها علامة بلوغ ولزمها بدخولها في الرابعة عشر لازم وصوم وحقوق زوج وغير ذلك، وقد أجيز فداءها صلاة من زوجها، وقيل إن لم تكن بها علامة بلوغ فلا يحكم ببلوغها ولا بإرث منها ولا بفدائها إلا إن دخلت بخامسة عشر وأقيد بجناية داخل في رابعة عشر ومن عن طفلة أو طلقها ثم أتت بولد فإن دخلت بتاسعة عند الموت أو الطلاق لزمه، وقيل إن دخلت بثامنة عند فراقه لها لزمه ما أتت به كله وجوز

النساء

مات

من

-

123

-

إن دخلت بسابعة والله أعلم