كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٥

ومن العيوب الرتق وهو إلتحام فرجها كالصفاة لا يستطاع جماعها لضيق فرجها أو لا خرق لها إلا المبال والفتل وهو استرخاء الذكر بحيث يكون كالفتيلة يعالجان سنة بموسى أو غيرها والمرأة تعالجها النساء أو زوجها وهو أولى، وإنما تعالجها أمها أو أختها، وإن لم تحسنا فأجنبية والرجل يعالجه الرجال والأربعة الأولى لا تجوز في نكاح إلا إن قبلت وعتق لازم كالعتق للظهار والبيع إن لم يقبل المشتري وإن خطبت معيبة ببعض تلك الأربعة لوليها وقد علم به لم يلزمه ولا المرأة أعلام خاطب به إن لم يسأل، وإن سأل أحدهما لزمه الاعلام، وقيل يلزمها مطلقا وهو الصحيح عند القطب رحمه الله فإن سأل هل بها عيب ترد به النساء أو سألها كذلك فذلك سؤال فإن لم يخبرا وقد علما ضمنا الصداق، وقيل لا إلا إن قال له هل بها أو قال لها هل بك جنون أو جذام وعلى قول لزوم الولي العالم بالعيب والمرأة الاخبار ولو لم يسألا، فإن تزوجت غير عالم بعيبها فمسها غير عالم به ثم علم به وطلقها بسببه رجع على الولي بالصداق علم الولي بالعيب أو لم يعلم لأنه عقد ويرجع هو عليها لأنها لم تخبر به، وإن طلقت معيبة قبل المس فأخذت نصف الفرض فإذا العيب بها لم يلزمها الرد لأنه طلق بلا سبب العيب ويرد معيب بعيبه، وإن بعد برؤه أو تقادم عهده ولا يرد به إن رضي بلسانه أو علم فدخل ولو ادعى نسيانا أو حدث العيب بعد العقد، وقيل إذا دخل ولو بلا علم لزمه النكاح والصداق، وفي نظر الفرج ومسه خلف هل كالدخول أو لا، وتوقف بعض ويرد الرجل ما لم يدخل، وقيل ولو دخل وإن تناكحا وبكل منهما عيب يرد به فلكل رد صاحبه سواء اتفق عيبهما أو اختلف وله ارثه إن مات قبل الرد سواء مات المعيب أو الصحيح، ومن رضي عيبا ثم علم بآخر بعده فله الرد، ومن رد معيبا ثم تزوجه فلا يرد بعد به ولو ادعى نسيانه أو ازداد ذلك العيب، وإن رده بالعيب أو وقع الطلاق وقد

-

125

-