كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٦

تتم

الله

تغيبا عن شهود العقد وتصادقا على عدم الوطى لزمتها العدة ولزمه الولد إن أتت به في الحكم فلا تترك تتزوج بلا عدة ولا يترك أن يتزوج محرمتها قبل أن العدة، وأما فيما بينهما وبين فلهما ذلك وللمطلقة إذا تصادقا على عدم الوطى نصف الصداق ولا عدة ولا لزوم ولد إن وقع الطلاق أو الرد بالعيب بالمجلس إلا إن كان المجلس مظلما ولا ترى أشخاصهما وفي صحة الرد بالعيب بعد المس لا بعلم به قولان، وإن ادعت المس مردودة ليثبت لها الصداق مثلا وادعى الزوج عدم المس لم يقبل قوله ولو ادعى بكارتها ووجدت بكرا لأنه يكون بالذكر في جميع البدن وفي الفرج بلا إزالة بكارة ولا يمين له عليها أنه مسها، وإن ادعى المس مردود لتثبت له ولا تجد الخروج عنه وادعت هي عدمه لا شغل به ولا لها عليه يمين أنه لم يمسها والرد بالعيب فرقة لا طلاق فهما بعد على ثلاث ولو رد أحدهما الآخر مرارا بعيوب ولو كان المس وعلى مدع منهما إعلاما بالعيب قبل العقد أو علما من الراد بعده ورضى بالعيب بيان وإن بخبر إن كان وإلا فعلى الجاحد يمين أن ما نفاه منتف ولا يجد ولي طفل أو مجنون رد معيبة حتى يبلغ أو يفيق فينكر ولا ترد زوجها إن مسها بطفولية بعيب ولها الانكار بعد البلوغ ولا رد بالعيب بعد العلم والمس بالذكر وإن بما دون الفرج وكذا باليد في الفرج، وقيل له الرد ما لم يكن مس بالذكر في الفرج بعد العلم

طفلة

قال القطب والتحقيق أن يلزمه العيب بكل فعل يختص بالزوجة كالتلذذ بمسها أو بنظر باطن وبكل قول يدل على الرضى، وقيل لا ينقض عقد الولي إلا بطلاق فإذا أنكرت الطفلة أو المجنونة بعد البلوغ أو الافاقة على هذا القول ولو بلا عيب أجبر الزوج على الطلاق وكذا إن رد امرأته بعيب فليطلقها ويعد عليه طلاقا ولا صداق عليه

•

126

-